الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 52392/2016 دد 2018/02/21 :تاريخ القراء أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 سبتمبر 2016 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد المتهمين: (1) ***** بن ***** بن ***** ***** ***** وابن ***** بنت ***** ***** ***** مولود في 19 جويلية 1987 عامل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52392/2016 بتاريخ 21/02/2018 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع عند سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع نتيجته لرقابة محكمة التعقيب متى كانت مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية دون إغفال مع التعرض إلى الأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب الترجيح.
- إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى تعين عليها البت في المحجوز ويعد إقرارها لما قضى به الحكم الابتدائي في شأنه عملا داخلا في وظيفتها وليس تزيدا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.