الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع59834دد صدر بتاريخ: 2018/02/22 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2017/03/06 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق المتهم ***** قاطن ب***** ضد الحق العام طعنا في القرار الجناحي عـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59834 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يقوم سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء وجوبي متى ثبت استيفاء إجراءات الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم وعدم احترام الأجل القانوني المحدد لذلك وعدم الإدلاء بالمستندات، باعتبار تعلق ذلك بإجراءات أساسية.
- يقتضي تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع قيام كاتبها باستدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية وتمكينه من نسخة الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضم إلى ملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.