Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47298/2016 بتاريخ 21/02/2018 : مخالفة محكمة الاستئناف للقواعد الإجرائية عندما تقضي برفض الإعتراض شكلا وهي متعهدة باستئناف

J P 47298/201821 février 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة المتعهدة باستئناف أن تقضي برفض الإعتراض شكلا متى كان المعروض عليها طعنا بالاستئناف يقتضي أولا التثبت من شروط قبوله من جهة الشكل ثم البت في الأصل.
  2. يعد الحكم مشوبا بخرق الإجراءات إذا استعملت المحكمة وصفا إجرائيا غير منطبق على طريق الطعن المعروض عليها بما يؤدي إلى إهدار ترتيب مراحل النظر في الطعون كما رسمه القانون.
  3. متى ثبت خرق المحكمة لأحكام الفصلين 209 و 210 من م إ ج في معالجة الطعن وجب نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.