الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية - 47298/2016 دد تاريخ القرار: 2018/02/21 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 أفريل 2016 من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ب*****. نيابة عن الحق العام. ضد (1) ***** بن ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** بنت ***** ***** مولود في 13 أكتوبر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47298/2016 بتاريخ 21/02/2018 : مخالفة محكمة الاستئناف للقواعد الإجرائية عندما تقضي برفض الإعتراض شكلا وهي متعهدة باستئناف
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة المتعهدة باستئناف أن تقضي برفض الإعتراض شكلا متى كان المعروض عليها طعنا بالاستئناف يقتضي أولا التثبت من شروط قبوله من جهة الشكل ثم البت في الأصل.
- يعد الحكم مشوبا بخرق الإجراءات إذا استعملت المحكمة وصفا إجرائيا غير منطبق على طريق الطعن المعروض عليها بما يؤدي إلى إهدار ترتيب مراحل النظر في الطعون كما رسمه القانون.
- متى ثبت خرق المحكمة لأحكام الفصلين 209 و 210 من م إ ج في معالجة الطعن وجب نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.