الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ـــ 44529/2016ـــدد 2018/02/21 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 فيفري 2016 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن القائم بالحق الشخصي ***** ***** بن ***** بن ***** ***** سندي، قاطن بنهجة ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44529/2016 بتاريخ 21/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق الضوابط القانونية.
- يعد عدم احترام إجراءات إيداع مستندات الطعن خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن شكلا.
- لا يقبل التعقيب المبني على دفع بقصور التعليل إذا ورد بصورة مجردة وغامضة دون بيان أوجه القصور المدعى بها على نحو يمكن معه إدراجها ضمن الحالات القانونية الحصرية للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.