Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44529/2016 بتاريخ 21/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 44529/201821 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق الضوابط القانونية.
  2. يعد عدم احترام إجراءات إيداع مستندات الطعن خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن شكلا.
  3. لا يقبل التعقيب المبني على دفع بقصور التعليل إذا ورد بصورة مجردة وغامضة دون بيان أوجه القصور المدعى بها على نحو يمكن معه إدراجها ضمن الحالات القانونية الحصرية للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.