Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57216 بتاريخ 19/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته في غير المقر المختار

J P 57216/201819 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار هذا الإجراء شرطا لازما لاستمرار نظر الطعن.
  2. يتعين أن يقع تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضدهم بالمقر المختار المحدد أثناء نظر القضية، لأن توجيه التبليغ إلى عنوان مخالف يجعل الاستدعاء معيبا ويحول دون انعقاد الخصومة التعقيبية.
  3. يترتب عن عدم صحة الاستدعاء لوقوعه بغير المقر المختار رفض الطعن شكلا، لقيام مانع إجرائي يمنع تمكين المعقب ضدهم من الإجابة عن المطاعن وإتمام المواجهة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.