Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67/7102 بتاريخ 19/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 67/201819 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، عملا بالفصل 263 مكرر.
  2. تعتبر آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الأجل القانوني حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.