الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ' القضية ـــ 56656/2016 دد 2018/02/21 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 ديسمبر 2016 القانونية من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ب*****. ضد المتهمة ***** بنت ***** بن ***** ***** وابنة ***** ***** قاطنة ب*****. طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56656/2016 بتاريخ 21/02/2018 : يفسد الحكم الجزائي إذا لم يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يتيح مراقبة سلامة استخلاصه
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية مع وجوب التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة ليست بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل غير وجيه أو غير مدعوم بما يفيد ثبوته من أوراق الملف.
- واجب التعليل يقتضي استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة جميعا ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.