Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63877 بتاريخ 15/02/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر

J P 63877/201815 février 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة إلا إذا كانت الدائرة قد بتّت من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. لا يفتح الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها، أما إذا اقتصر على الإحالة على المحكمة المختصة دون تلك المقتضيات فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
  3. مخالفة شروط الطعن المقررة بالفصل 259 من مجلة الاجراءات الجزائية تتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.