L'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou le juge cantonal ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence, ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 259
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation
Jurisprudence appliquant cet article 115
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 96689/96868 بتاريخ 19/05/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا
- لا يجوز الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 96687/97346/96869/97212 بتاريخ 19/05/2026 : عدم جواز الطعن في قرار دائرة الاتمام القاضي بالإحالة إلا في حالات محددة
- لا يجوز الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق…
-
قرار تعقيبي عدد 77763 بتاريخ 14/01/2025 : سقوط الطعن لعدم جواز تعقيب قرار الإحالة إلى المحكمة الجناحية
- لا يجوز الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 73311 بتاريخ 31/12/2024 : عدم جواز الطعن في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام
- لا يجوز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية لا يحق للمحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال البت في مطالب النيابة العمومية التكميلية
يعدّ واجب قاضي التحقيق في إصدار قرار معلّل عند عدم الاستجابة لمطالب النيابة العمومية التكميلية قاعدة إجرائية آمرة متصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان الأعمال المخالفة باعتبارها من الإجراءات الأساسية المنظمة لسير مرفق العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 68824 بتاريخ 2024/06/18 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 59425 بتاريخ 10/06/2024 : الطعن في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام لا يقبل تعقيبا إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا سلطة للمحكمة المحال عليها في تعديلها
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 56120 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق القرار بمسألة مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 07/05/2024 : انحصار الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة في حالات مرجع النظر
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 64159 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه وفق الإجراءات القانونية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 58204 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ما لم يتضمن مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 53896 بتاريخ 27/02/2024 : بطلان التعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت دائرة الاتهام تلقائيا أو بطلب في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 58473 بتاريخ 27/02/2024 : بطلان التعقيب عند مخالفة إعلام المعقب ضدّه بإيداع العريضة
لا يقبل التعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق القرار بمرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 57709 بتاريخ 20/02/2024 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة على المحكمة الجناحية إلا إذا تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها…
-
قرار تعقيبي عدد 53469 بتاريخ 06/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند توجيهه ضد قرار إحالة غير قابل للتعقيب
إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهري من النظام العام يترتب على الإخلال به بطلان الطعن باعتباره خرقا للقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 56584 بتاريخ 05/02/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في رفض إصدار بطاقة إيداع لكونه إجراء وقتيا غير بات في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل، أما ما كان قابلا للمراجعة ولا يستنفد ولاية الجهة مصدرة الإجراء فلا يندرج ضمن نطاق التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 53398 بتاريخ 30/01/2024 : عدم جواز تعقيب قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن القرار مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 54820 بتاريخ 17/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين هوية أطراف الاستئناف
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض إذا أغفل تضمين هوية أطراف الاستئناف بما يحول دون التثبت من أساس التعهد ويترتب عنه مساس بحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 15014 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق فصل الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بمسألة تتصل بمرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 11980 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.