Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62595 بتاريخ 15/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 62595/201815 février 2018

Principe juridique

  1. يتحقق التعليل المستوجب لسلامة الإدانة متى أبرزت المحكمة العناصر التي استخلصت منها قيام أركان الجريمة واكتفت ببيان ما يفيد منطقا إسناد الفعل إلى المتهم دون لزوم مجاراة الدفوع التي لا تنال من ذلك الاستخلاص.
  2. لا تقوم حالة تحريف الوقائع متى كان ما اعتمدته المحكمة مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف وأجرت عليها استنتاجا قضائيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تقييم القرائن واستخلاص النية.
  3. يكون الطعن تعقيبيا غير وجيه إذا انصب في جوهره على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة ما دام تعليلها مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ولا يتضمن خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.