Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59102 بتاريخ 15/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 59102/201815 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ.
  2. يعد تجاوز أجل الشهر المحدد لإيداع مستندات التعقيب خرقا للإجراءات الأساسية يستوجب التصريح بسقوط الطعن والبت في مطلب التعقيب بعدم القبول شكلا.
  3. يستقل كل مطلب تعقيب بتقدير احترام آجال وإجراءات إيداع مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويؤدي الإخلال بهذه الشكليات إلى سقوط الطعن دون نظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.