Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57047 بتاريخ 13/02/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بقرائن قوية متظافرة تُخرج الفعل من دائرة الشك

J P 57047/201813 février 2018

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا أو نفيا متى كان تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع عناصر الملف دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يسوغ القضاء بالإدانة الجزائية ما لم تتوافر قرائن قوية متظافرة تُسند الفعل المجرّم للمتهم، لأن الإدانة لا تُبنى على الشك والتخمين وإنما على الثبوت واليقين المستفادين من أدلة قاطعة ترتاح إليها المحكمة.
  3. لا يُعدّ من المآخذ القانونية في التعقيب الاعتراض على مفاضلة محكمة الموضوع بين دليل وآخر متى بيّنت بوضوح عناصر الشك ووجه استنتاجها لتجرد التهمة وعدم توفر أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.