Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57340 بتاريخ 12/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر

J P 57340/201812 février 2018

Principe juridique

  1. توقيع لائحة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري يترتب على الإخلال به بطلان الحكم متى لم يثبت وجود الإمضاءات المطلوبة.
  2. إذا تعذر على أحد القضاة إمضاء لائحة الحكم وجب التنصيص صلب الحكم على العذر المانع وإلا عُدّ الحكم مشوبا بخلل إجرائي.
  3. الخلل الإجرائي المتعلق بإمضاءات القضاة وبالتنصيص على عذر عدم الإمضاء يمسّ النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لأول مرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.