الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 57340 دد 2018/02/12 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** ***** ***** بتاريخ 23 ديسمبر 2016 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 656 ـدد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57340 بتاريخ 12/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- توقيع لائحة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري يترتب على الإخلال به بطلان الحكم متى لم يثبت وجود الإمضاءات المطلوبة.
- إذا تعذر على أحد القضاة إمضاء لائحة الحكم وجب التنصيص صلب الحكم على العذر المانع وإلا عُدّ الحكم مشوبا بخلل إجرائي.
- الخلل الإجرائي المتعلق بإمضاءات القضاة وبالتنصيص على عذر عدم الإمضاء يمسّ النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لأول مرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.