Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56664 بتاريخ 12/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 56664/201812 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض طالما جاء الحكم معللا.
  3. يتعين رفض مطاعن التعقيب متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأجابت على الدفوعات الجدية وأحسنت تطبيق القواعد القانونية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.