الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 56668 التاريخ : 2018-02-12 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 29-01-2017 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : ***** بنت *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56668 بتاريخ 12/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا وتطبيقا للقانون
Principe juridique
- لا يكون خرق القانون قائما إذا كانت محكمة الموضوع قد استوعبت عناصر النزاع الواقعية والقانونية واعتمدت ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجابت على الدفوعات الجدية بتعليل سائغ دون خطأ أو تحريف.
- المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لاستخلاص قناعتها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.
- تقدير صبغة الحادث ومدى توافر الشروط القانونية الموجبة لإعمال النظام الخاص المنصوص عليه بالقانون عدد 28 لسنة 1994 من مسائل الواقع والقانون التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بينت أسبابها وأقامت قضاءها على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89 من م.ط autres décisions
- أحكام الفصول 4 و5 و6 و76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.