Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56668 بتاريخ 12/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا وتطبيقا للقانون

J P 56668/201812 février 2018

Principe juridique

  1. لا يكون خرق القانون قائما إذا كانت محكمة الموضوع قد استوعبت عناصر النزاع الواقعية والقانونية واعتمدت ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجابت على الدفوعات الجدية بتعليل سائغ دون خطأ أو تحريف.
  2. المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لاستخلاص قناعتها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.
  3. تقدير صبغة الحادث ومدى توافر الشروط القانونية الموجبة لإعمال النظام الخاص المنصوص عليه بالقانون عدد 28 لسنة 1994 من مسائل الواقع والقانون التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بينت أسبابها وأقامت قضاءها على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.