Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58162 بتاريخ 09/02/2018 : استبعاد استثناء الضمان عند ثبوت دهس المترجل وفق التقدير الواقعي لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير صورة الحادث وتكييفها كدهس لمترجل أو كسقوط من على العربة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- استثناء الضمان المتعلق بنقل الاشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة يفترض ثبوت كون المتضرر راكبا على العربة قبل سقوطه منها، فإذا انتهت محكمة الموضوع إلى نفي هذه الصورة بتعليل مؤسس فإن التمسك بالاستثناء يكون غير قائم.
- متى انتفت صورة استثناء الضمان المتمسك بها فإن إلزام شركة التأمين بأداء الغرامات المستحقة يكون تطبيقا سليما للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.