Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64091 بتاريخ 09/02/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل في إبراز أركان جريمة الخيانة الموصوفة

J P 64091/20189 février 2018

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الإتهام تعد في حكم الأحكام القضائية وتخضع لواجب التعليل الشامل الذي يبرز العناصر القانونية والواقعية المبررة للنتيجة المعتمدة.
  2. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. قيام جريمة الفصل 297 من المجلة الجزائية يفترض بيان الفعل المادي القائم على الاختلاس أو الإتلاف وقيام سوء النية المقترن بقصد الإضرار، ويعد القرار قاصر التعليل إذا اكتفى بالإقرار بثبوت الاستيلاء دون إبراز هذه الأركان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.