Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58001 بتاريخ 08/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 58001/20188 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، لأن هذا الإجراء شرط لازم لمواصلة نظر الطعن.
  2. تحديد بداية احتساب أجل تقديم مذكرة أسباب الطعن يكون من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ولا يُعتدّ بأي إجراء لاحق لا يتضمن الإيداع الفعلي للمذكرة داخل الأجل القانوني.
  3. إذا ثبت سقوط الطعن لعدم احترام أجل إيداع مذكرة الأسباب، تعيّن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.