. - الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل ' محكمة التعقيب القضية عـ 62176 دد 2018/02/08 : تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/04/06 في حق ***** بن ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62176 بتاريخ 08/02/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام يوجب نقضه
Principe juridique
- تسبيب القرار القضائي يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها بما يوضح منطق الاستدلال ويُمكّن من معرفة الدوافع التي انتهت إليها الجهة القضائية عند اتخاذها قرارها.
- التعليل الوافي يفرض على دائرة الاتهام عرض الوقائع الصحيحة المتعلقة بموضوع القضية ومناقشة دفوع الأطراف وإبداء الرأي فيها على أساس ما له أصل ثابت بالملف مع إبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح ودقة.
- عدم تعليل قرار دائرة الاتهام من الناحيتين الفعلية والقانونية تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع ويبرر نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.