الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع44196دد تاريخ القرار: 08 فيفري 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** ***** و***** بنت ***** ***** بتاريخ 2016/02/11 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44196 بتاريخ 08/02/2018 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير كفاية الحجة
Principe juridique
- لا يكون لقاضي التحقيق إخلال بأعماله متى تولّى البحث في عناصر الملف للكشف عن الحقيقة وانتهى، في نطاق سلطته التقديرية، إلى أنّ النزاع يكتسي طابعا مدنيا وأن أركان الجريمة غير متوفرة، بما يبرر حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.
- تمارس دائرة الاتهام سلطانا مطلقا في الاجتهاد عند مراقبة قرار قاضي التحقيق، ولها أن تؤيد حفظ التهمة متى استندت إلى عناصر واقعية وقانونية سليمة ولم يثبت توفر الأركان القانونية للجريمة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية وكفاية الحجة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على السهر على تطبيق القانون متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.