الحمد لله 1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی عدد القرار : 55037 2018/2/8 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** بتاريخ 2016/11/22 في حق المتهمة ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 894 الصادر بتاريخ 2016/11/14 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 55037 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل المتمثل في عدم بيان الأركان القانونية للجريمة يوجب النقض
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية بما يتيح الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا لتلك النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة والاكتفاء باستنتاجات دون بيان الأركان القانونية للجريمة ومناقشة المعطيات الجوهرية يترتب عنه قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.