Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 55037 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل المتمثل في عدم بيان الأركان القانونية للجريمة يوجب النقض

J P 55037/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية بما يتيح الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا لتلك النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة والاكتفاء باستنتاجات دون بيان الأركان القانونية للجريمة ومناقشة المعطيات الجوهرية يترتب عنه قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.