الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 56013 بتاريخ 2018/02/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 02 ديسمبر 2016 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1146
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56013 بتاريخ 08/02/2018 : رفض التعقيب عند ثبوت عدم قيام خرق إجرائي مؤثر
Principe juridique
- لا ينهض سبب التعقيب المبني على هضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت وجود إخلال إجرائي فعلي من شأنه أن يمسّ ضمانات الدفاع ويؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه.
- لا يكون الإخلال الإجرائي المؤسس للتعقيب متحققا بمجرد الادعاء بوجود إضراب إذا لم يثبت أنه ترتب عنه تعطيل فعلي لسير الجلسات أو حرمان من ممارسة وسائل الدفاع.
- لا أثر قانوني للخلاص اللاحق للحكم النهائي المطعون فيه متى تم بعد صدوره، لأن ما يقع بعد الحكم لا يصلح سببا لإبطال ما استقر به القضاء في منطوقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.