الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 51530 2018/2/8 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2018/7/20 في حق القائم بالحق الشخصي شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ((
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51530 بتاريخ 08/02/2018 : نقض القرار عند قصور التعليل لعدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يلتزم قاضي الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة في الاتجاهين ثم ترجيح ما يراه راجحا مع بيان أسباب هذا الترجيح وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.