Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63776 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة تقدير كفاية الحجة

J P 63776/20188 février 2018

Principe juridique

  1. يكون القرار القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة سليما متى بُني على مناقشة عناصر الملف وانتهى إلى انتفاء الركن المعنوي لعدم قيام دليل يُقنع بثبوت القصد الإجرامي.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع متى انصب الطعن على مجادلة تقديرها لكفاية الحجة وترجيحها للعناصر الواقعية باعتبار ذلك من صميم سلطانها المطلق.
  3. لا يُعدّ التعليل قاصرا متى كان مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.