الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع63776دد تاريخ القرار: 08 فيفري 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** بتاريخ 2017/06/01 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 40998
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63776 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة تقدير كفاية الحجة
Principe juridique
- يكون القرار القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة سليما متى بُني على مناقشة عناصر الملف وانتهى إلى انتفاء الركن المعنوي لعدم قيام دليل يُقنع بثبوت القصد الإجرامي.
- يمتنع على محكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع متى انصب الطعن على مجادلة تقديرها لكفاية الحجة وترجيحها للعناصر الواقعية باعتبار ذلك من صميم سلطانها المطلق.
- لا يُعدّ التعليل قاصرا متى كان مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.