Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58002 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير أدلة الإدانة متى كان سائغا

J P 58002/20188 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك أو التخمين، وإنما تكتسب الحكم حجّيته الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة النفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
  2. يكون قضاء محكمة الموضوع مستساغا ومعللا قانونا وواقعا متى استند إلى عناصر إثبات معتبرة وخلص في غياب الصبغة الكيدية أو التجني إلى ثبوت التهمة تعليلا سائغا.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والبراهين متى كان ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولم يثبت تحريف الوقائع أو قصور التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.