الجمهورية التونسية وزارة العــــــدل محكمة التعقيــــــــــــــــــــــب ************ عـ 58837دد القضية 2018/02/08 :تاريخه الحمد الله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتـــــــــــــــــــــي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار ع 15950دد الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58837 بتاريخ 08/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المنصوص عليها بالفصل 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، وخاصة عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن، عدم قبول الطعن شكلا.
- متى تحققت صورة الإخلال بالإجراءات التي رتب عليها الفصل 263 مكرر من م. اج جزاء جزاء سقوط الطعن، تعين على محكمة التعقيب التصريح بسقوطه دون التعرض لأصل النزاع.
- احتساب موجبات سقوط الطعن المرتبطة بمذكرة أسباب الطعن يفترض ثبوت تسلم الطاعن لنسخة من القرار المطعون فيه بوصل استيلام مضاف بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.