Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58837 بتاريخ 08/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 58837/20188 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المنصوص عليها بالفصل 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، وخاصة عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن، عدم قبول الطعن شكلا.
  2. متى تحققت صورة الإخلال بالإجراءات التي رتب عليها الفصل 263 مكرر من م. اج جزاء جزاء سقوط الطعن، تعين على محكمة التعقيب التصريح بسقوطه دون التعرض لأصل النزاع.
  3. احتساب موجبات سقوط الطعن المرتبطة بمذكرة أسباب الطعن يفترض ثبوت تسلم الطاعن لنسخة من القرار المطعون فيه بوصل استيلام مضاف بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.