Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62788 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء جميع الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على موجب التعذر

J P 62788/20186 février 2018

Principe juridique

  1. وجوب تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بصحة الحكم.
  2. إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص بالنسخة الأصلية على العذر الذي حال دون الإمضاء وإلا اعتبر الإجراء مخالفا لما أوجبه القانون.
  3. عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من جميع الحكام مع غياب التنصيص على موجب التعذر يترتب عنه بطلان مطلق للحكم لكونه خرقا لإجراء أساسي موجبا للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.