Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56595 بتاريخ 05/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني

J P 56595/20185 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مستوفية للشروط الإجرائية المقررة قانونا.
  2. يعدّ تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني شرطا لازما لقبول الطعن شكلا، ويؤدي الإخلال به إلى التصريح بسقوط الطعن.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا تطبيقا للنص الإجرائي المنظم، يتعين حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم احترام إجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.