الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 35/62582دد القضية احل أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: تاریخ 6 - 2 - 2018 بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا بتاريخ 2017/04/19 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** ضدّ ***** ومطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/04/26 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62582 بتاريخ 06/02/2018 : نقض الحكم الجزائي عند ترجيح أدلة البراءة دون تمحيص عناصر الإدانة المؤثرة
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا أخلّ الطاعن بواجب إيداع مستندات الطعن في الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا للإجراءات الوجوبية المقررة للتعقيب.
- يتعيّن أن يكون تعليل الحكم شاملا لكامل عناصر القضية المؤثرة في وجه الفصل، ويكون غير قانوني إذا أغفل مناقشة عناصر جوهرية أو استبعدها دون تسويغ مؤسس.
- لا تمتد السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة إلى ترجيح أدلة البراءة دون تمحيص أدلة الإدانة القائمة والمؤثرة، لأن الاقتصار على جانب واحد يفضي إلى نتيجة غير مطابقة لما له أصل ثابت بأوراق القضية ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.