Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64790 بتاريخ 02/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير كفاية القرائن مشروطة بحسن التعليل

J P 64790/20182 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدمه يدخل في سلطة قضاة الأصل، على أن يلتزموا بحسن التعليل عبر بيان الأسباب القانونية والواقعية التي أدّت إلى النتيجة المستخلصة بما يجعلها منتجة لها.
  2. لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التحقيق، فلا يجوز لها إحلال تقديرها لتوفر القرائن محلّ تقدير دائرة الإتهام متى تأسس قرارها على معطيات ملفية وتعليل كافٍ.
  3. يكون قرار ختم البحث وحفظ التهمة مطابقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية متى استند إلى عناصر موضوعية بالملف تُبرّر عدم كفاية الحجة دون مخالفة للضوابط الإجرائية المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.