Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 57459 بتاريخ 02/02/2018 : اختصاص المحكمة ترابيا ينعقد لمحكمة الجهة التي ارتكبت فيها الجريمة متى كانت أول من تعهدت بالقضية
Principe juridique
- يُضبط الاختصاص الترابي في المادة الجزائية بإحدى الضوابط القانونية المقررة لمكان ارتكاب الجريمة أو لمقر المظنون فيه أو لمحل إقامته الأخير أو لمكان وجوده، على أن يكون المعيار المعتمد هو ما يثبت من عناصر الدعوى دون توسع في استبعاد أي ضابط متحقق.
- متى ثبت أن الجريمة ارتكبت داخل جهة محكمة معينة وأن تلك المحكمة كانت أول من تعهد بالقضية، تعيّن عليها البت فيها ولا يجوز لها التخلي عن النظر بدعوى عدم الاختصاص الترابي.
- يُعدّ الحكم القاضي بالتخلي لفائدة محكمة أخرى رغم تحقق الاختصاص الترابي بالمحكمة المتعهدة أولا سوء تطبيق للقانون يترتب عنه النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.