Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56064 بتاريخ 05/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 56064/20185 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بما يفيد تبليغها إلى المعقب ضده وفق ما يقتضيه النص القانوني.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها والحكم برفض الطعن شكلا عند الإخلال بها.
  3. يقتضي تطبيق مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تتم مباشرة إجراءات إيداع مستندات الطعن والتبليغ بواسطة محام، ويؤدي عدم احترام هذا الشرط الإجرائي إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.