باسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي عرض تاريخ القرار: 2018-02-05 ع 56064دد القضية اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 29-11-2016 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** في حق موكليه القائمين بالحق الشخصي : ورثة المرحوم ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56064 بتاريخ 05/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بما يفيد تبليغها إلى المعقب ضده وفق ما يقتضيه النص القانوني.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها والحكم برفض الطعن شكلا عند الإخلال بها.
- يقتضي تطبيق مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تتم مباشرة إجراءات إيداع مستندات الطعن والتبليغ بواسطة محام، ويؤدي عدم احترام هذا الشرط الإجرائي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.