الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 27574 2018/02/01 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 27574 و المقدم من طرف المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1992/12/07 و ابن ***** *****. بتاريخ 26 جانفي 2015. ضد الحق العام طعنا في الحكم الجزائي عدد 2015/2
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27574 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن بقوة القانون.
- لا يقوم مطلب التعقيب صحيحا إذا لم تُقدَّم مستنداته بواسطة محام وفق ما يفرضه القانون، ويؤدي هذا الإخلال إلى عدم قبول الطعن شكلا لقيام موجب السقوط.
- يترتب على التصريح بسقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتب الآثار المالية المقررة قانونا على الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.