Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27574 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 27574/20181 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. لا يقوم مطلب التعقيب صحيحا إذا لم تُقدَّم مستنداته بواسطة محام وفق ما يفرضه القانون، ويؤدي هذا الإخلال إلى عدم قبول الطعن شكلا لقيام موجب السقوط.
  3. يترتب على التصريح بسقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتب الآثار المالية المقررة قانونا على الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.