Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57348 بتاريخ 01/02/2018 : قيام مخالفة تغيير صبغة المحل يتوقف على التنبيه المسبق وانقضاء أجل الإمهال
Principe juridique
- لا يكفي ورود تحجير تغيير صبغة المحل لقيام المخالفة الجزائية ما لم تستوف الإجراءات التي جعلها المشرّع شرطا لقيامها وأثرها القانوني.
- التنبيه الموجّه إلى المخالف وانقضاء أجل الإمهال دون استجابة يعدان عنصرا لازما لقيام المخالفة لأنهما يؤثران مباشرة في تحقق ركنها المعنوي بنفي حسن النية وإبراز الإصرار على المخالفة.
- إذا لم يتم التنبيه على المخالف ولم يمهل بالأجل القانوني فإن المخالفة لا تكون قائمة في مواجهته لتخلف شرط أساسي قرره النص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.