Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55118 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 55118/20181 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الأجل شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
  2. يعد توجيه الاستدعاء قصد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بالطريقة الادارية إجراء يفتح للطاعن إمكانية التسلم والانطلاق في احتساب أجل إيداع مذكرة الأسباب، ولا يمكن التمسك بإهمال التسلم لتفادي جزاء سقوط الطعن.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن لعدم استكمال موجب إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل، يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.