Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57375 بتاريخ 01/02/2018 : قيام مخالفة تغيير صبغة المحل يتوقف على التنبيه وانقضاء مدة الإمهال

J P 57375/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة تغيير صبغة المحل إلا إذا استكملت الإجراءات التي جعلها القانون شرطا لقيامها وفي مقدمتها التنبيه للمخالف وتمكينه من مدة الإمهال القانونية.
  2. مدة الثلاثين يوما المقررة بعد التنبيه تعد فترة إمهال لا تتحقق المخالفة في مواجهة المخالف إلا بانتهائها دون امتثال.
  3. التنبيه عنصر مؤثر في الركن المعنوي للمخالفة باعتباره ينفي حسن النية وعدم انقضاء مدة الإمهال دون استجابة يحول دون استظهار الإصرار على مخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.