الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 59419 دد 2018/2/01 : تاريخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/02/24 ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/23 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59419 بتاريخ 01/02/2018 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات بقصد الإيهام ضمن جهاز الإعلامية يعد تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.
- كلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج تشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما في ذلك الدفاتر والبطاقات التي تثبت حقوق أصحابها، ويترتب عن تدليسها قيام موجبات المؤاخذة الجزائية وفق ذلك النص.
- جريمة خيانة الأمانة وفق الفصل 297 من المجلة الجزائية تقوم على اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار، ولا تنحصر في مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان.
- تعليل قرارات دائرة الاتهام يجب أن يبيّن مصدر الوقائع والأدلة وفحواها ووجه الاستدلال بها بيانا كافيا واضحا حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا كان القرار معيبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.