Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57372 بتاريخ 01/02/2018 : عدم قيام مخالفة تغيير صبغة محل قبل التنبيه وانقضاء مدة الإمهال
Principe juridique
- تغيير صبغة المحل وفق الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير هو حظر قانوني لا يرتب بذاته أثر الزجر ما لم تتوفر شروط قيام المخالفة المنصوص عليها بالنصوص الزجرية المنظمة لها.
- المخالفة المعاقب عنها بمقتضى الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير لا تقوم إلا بعد تنبيه المخالف وإمهاله مدة ثلاثين يوما باعتبارها فترة إمهال لازمة قبل تحقق قيام المخالفة.
- التنبيه يعد شرطا أساسيا مؤثرا في الركن المعنوي لمخالفة تغيير صبغة المحل لأنه ينفي حسن النية ويجعل عدم الاستجابة بعد انقضاء مدة الإمهال دليلا على الإصرار على مخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.