Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58756/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند تعليل محكمة الموضوع حكمها تعليلا سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 58756/201831 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون صحيحا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومؤسسا على أسباب واقعية وقانونية مستساغة مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع نتيجتها لرقابة محكمة التعقيب متى كانت مستندة إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا سائغا قانونا.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم توافر أركان الجريمة متى بنت قضاءها على تعليل قانوني سائغ يبرر النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.