الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 58756/2017 دد 2018/01/31 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 فيفري 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد (1) ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 15 جوان 1996 عامل يومي قاطن ب***** ***** ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58756/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند تعليل محكمة الموضوع حكمها تعليلا سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون صحيحا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومؤسسا على أسباب واقعية وقانونية مستساغة مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع نتيجتها لرقابة محكمة التعقيب متى كانت مستندة إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا سائغا قانونا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم توافر أركان الجريمة متى بنت قضاءها على تعليل قانوني سائغ يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.