الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 51487 تاريخه:2018/2/1 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/6/16 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهمين ***** ***** و***** ***** و***** ***** ضد : الحق العام طعنا
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51487 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من كامل الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية طبق موجبات الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- اذا لم تحمل النسخة الاصلية سوى امضاء واحد من امضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه فان ذلك يشكل اخلالا بقاعدة آمرة تهم النظام العام يوجب النقض.
- لا يجبر النقص الحاصل في امضاء النسخة الاصلية للحكم بما قد يرد بمحضر الجلسة من امضاءات للهيئة الحاكمة لان العبرة باستكمال شروط النسخة الاصلية طبق الاجراءات الواجبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.