Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51487 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من كامل الهيئة الحاكمة

J P 51487/20181 février 2018

Principe juridique

  1. امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية طبق موجبات الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. اذا لم تحمل النسخة الاصلية سوى امضاء واحد من امضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه فان ذلك يشكل اخلالا بقاعدة آمرة تهم النظام العام يوجب النقض.
  3. لا يجبر النقص الحاصل في امضاء النسخة الاصلية للحكم بما قد يرد بمحضر الجلسة من امضاءات للهيئة الحاكمة لان العبرة باستكمال شروط النسخة الاصلية طبق الاجراءات الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.