Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56879 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليل قاضي الموضوع سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 56879/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى انحصر الطعن في جدل موضوعي.
  2. تقتصر مهمة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد قاضي الأساس متى كان اجتهاده معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
  3. إذا كانت عناصر الإثبات لا ترقى إلى الجزم وتولد شكا حول إسناد الفعل، فإن هذا الشك لا ينتفع به إلا المتهم ويبرر ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.