Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55349 بتاريخ 29/01/2018 : رفض التعرض شكلا يوجب الامتناع عن بحث أصل الدعوى

J P 55349/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. متى تخلف المعترض عن الحضور تعيّن الحكم برفض اعتراضه دون التعرض لأصل الدعوى عملا بالنص الإجرائي المنظم للتعرض.
  2. إذا اقتصر قضاء محكمة الموضوع على رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر الإدانة أو دفوع الموضوع لعدم صدور قضاء فيها.
  3. تثار دفوع الاختصاص الترابي وحقوق الدفاع والوقائع المتعلقة بجوهر النزاع في نطاق بحث الأصل، ولا تكون منتجة عند الطعن في قرار لم يفصل إلا في الشكل برفض الاعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.