Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50679 بتاريخ 29/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني

J P 50679/201829 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتولى محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. يترتب عن عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب ويتعين التصريح برفضه شكلا.
  3. يستوجب الحكم بسقوط الطعن عند قيام موجب ذلك حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لعدم استيفاء الإجراءات الجوهرية للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.