الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 49868دد 2018/01/29 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ب***** في حق الحق العام بتاريخ 02 جوان 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 1761 ـدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49868 بتاريخ 29/01/2018 : لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا انصب على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يُقبل المطعن المبني على ضعف التعليل متى كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها، لأن ذلك من إطلاقها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
- لمحكمة الأصل أن تُحيل في تعليلها إلى أسانيد الحكم الابتدائي وتتبناها دون تثريب، متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مطابقة لمظروفات الملف ومؤدية إلى سلامة تطبيق القانون.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون طبق أحكام الفصل 258م إج دون أن تمتد إلى إعادة وزن عناصر الإثبات أو استبدال قناعة محكمة الأصل بقناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.