Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58451/2017 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لإقرار الإدانة بما يكشف عناصر الترجيح بين أدلة الإثبات والإنكار

J P 58451/201831 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة لا تُمارَس على نحو مطلق، بل تتقيد بوجوب إبراز الأسس التي بُني عليها الاقتناع بما يسمح بمراقبة سلامة الاستدلال وعدم تجافيه مع أوراق القضية.
  3. أقوال المتضرر عند التشكي لا تُعدّ شهادة بالمعنى المقصود في أحكام منع سماع الشاهد، إذ تختلف طبيعتها ووظيفتها عن الشهادة التي تصدر عن غير مدعي الضرر وتخضع قيمتها التقديرية لوجدان المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.