الجمد الدرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية - 58451/2017 دد 2018/01/31 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 6 فيفري 2017 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 29 ديسمبر 1977 هامل يومي قاطن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58451/2017 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لإقرار الإدانة بما يكشف عناصر الترجيح بين أدلة الإثبات والإنكار
Principe juridique
- يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة لا تُمارَس على نحو مطلق، بل تتقيد بوجوب إبراز الأسس التي بُني عليها الاقتناع بما يسمح بمراقبة سلامة الاستدلال وعدم تجافيه مع أوراق القضية.
- أقوال المتضرر عند التشكي لا تُعدّ شهادة بالمعنى المقصود في أحكام منع سماع الشاهد، إذ تختلف طبيعتها ووظيفتها عن الشهادة التي تصدر عن غير مدعي الضرر وتخضع قيمتها التقديرية لوجدان المحكمة.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 262 و 263 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 151 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 43 من م إ ج-الفصول 150 و 166 و 168 من م إ ج-الفصول 59 و 201 و 202 و125 و 226 مكرر و 257 و 218 و 316 و 317 من المجلة الجزائية-الفصول 8 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 33 لسنة 6919 المؤرخ في 12 جوان 1969-الفصل 205 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.