الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون باسم الشعب عـ60671دد القرار بتاريخ : 2018/01/30 قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 24 مارس 2017 والمسجل تحت ع 60671دد ضد : 1 - ***** *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60671 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف للوقائع
Principe juridique
- ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود عيب من العيوب التي حصرها القانون كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استندت إليها محكمة الموضوع.
- لا يقبل الطعن الذي يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقييمها للحجج والترجيح بين عناصر الملف متى كان ذلك التقييم مستندا إلى أصل ثابت بالملف وغير قائم على تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
- يكفي قانونا لسلامة الحكم بالبراءة أن تبين المحكمة أن وسائل الإثبات المعروضة لم ترفع الشك إلى درجة اليقين الجازم الذي يتعين أن يؤسس عليه القضاء بالإدانة، طالما جاء التعليل سائغا ومستمدا من عناصر الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.