الدائرة السابعة و العشرون عـ59815(60192)دد القرار بتاريخ : 2018/01/30 باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 03 مارس 2017 والمسجل تحت عـــ59815دد والثاني مقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59815 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد إلا بمطاعن مضبوطة تدخل ضمن الحالات المحصورة قانونا
Principe juridique
- لا تُقبل مؤاخذة الحكم بدعوى إهمال مستندات واقعية أو قانونية إذا جاءت أسباب الطعن عامة ومجردة ولم تُبيّن بدقة المستندات المُهملة ووجه تأثيرها في النتيجة القضائية بما يُمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
- تُحصر رقابة محكمة التعقيب على أحكام الأصل في العيوب المحددة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع وترجيح الأدلة متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع وغير مخالف للقانون.
- لا تُلزم المحكمة بتعليل رفض سماع شاهد سبق سماعه بصورة قانونية أثناء الطور التحقيقي ومكافحته وفق الإجراءات المقررة، وتقدير جدوى إعادة سماعه يدخل في سلطتها التقديرية في إدارة المحاكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.