Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55323 بتاريخ 26/01/2018 : قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير لا يتوقف على مقدار الضرر
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
- قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير لا يتوقف على مقدار الضرر طالما ثبت الفعل المكوّن لها بوسائل الإثبات المقبولة واعتمدت المحكمة تعليلا سائغا.
- المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من الوقائع لتأسيس الإدانة تعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.