الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي الحمد لله ع 6538 كاد القضية تاريخ 2018/1/29 بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص التعليم القانوني بتاريخ 2016/10/26 من طرف المحامي ***** ***** ضد ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 5630 الصادر عن محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 19 ديسمبر من سنة 2006
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6538 بتاريخ 29/1/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان قضاؤه مؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إثبات الجريمة في المادة الجزائية لا يخضع لنظام الأدلة القانونية المحددة سلفا، وإنما يقوم على اقتناع القاضي الوجداني الذي يتكون من جميع عناصر الإثبات المعروضة عليه عملا بمقتضيات الفصل 150 م ج.
- تقدير قيمة وسائل الإثبات وترجيح شهادة على أخرى أو استبعادها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى استند إلى مستندات لها أصل بالملف.
- عند قيام الشك حول توافر أركان الجريمة أو اتجاه نية المتهم إلى ارتكاب الفعل الإجرامي يتعين تفسير ذلك الشك لفائدة المتهم بما يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.