Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56736 بتاريخ 26/01/2018 : وقف التنفيذ مشروط بالإدلاء بما يفيد الخلاص أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يستفيد المحكوم من الأثر الإيقافي للأداء المنصوص عليه بالفصل 53 مكرر إلا إذا أدلى بما يفيد الخلاص لدى محكمة الموضوع في طورها الذي يتيح مراقبة تحقق ذلك الأثر.
- لا يجوز قانونا الإدلاء بمؤيدات جديدة لدى محكمة التعقيب لإثبات واقعة الخلاص باعتبار أن وظيفتها مراقبة سلامة تطبيق القانون لا استكمال عناصر الإثبات.
- يظل حق المحكوم محفوظا في إيقاف تنفيذ العقاب متى تحقق الأداء وفقا لأحكام الفصل 53 مكرر دون أن يترتب عن رفض المؤيدات الجديدة أمام التعقيب حرمانه من ذلك الأثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.